كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٨

قال: ما أرشاه الولي فهو للمرأة من صداقها ولا يرد على الزوج وقول إن كان إرتشا الولي أنقص الزوج المرأة من الصداق فهو للمرأة وإن لم ينقصها فهو مردود على الزوج. وفرق بعض بين الأب وسائر الأولياء فأثبت الرشوة للأب على تزويج ابنته ولم يشرطوا نقصان الصداق وجعلو ذلك من صداقها. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ عمر بن سعيد: ومن زوج إبنه إبنته ودخل الزوج والأب مسافر فالنكاح باطل ولا يحتاج

إلى طلاق.

قال الناسخ: وهذا إذا كان الأب حاضرا في البلد أو كان في المصر ولم يخرج منه وحين بلغه التزويج قبل الدخول أبها لم يتمه ولم يرضى به وإن أتمه قبل الدخول ورضى به تم. وأما إذا كان الأب خارجا في المصر حيث لا تناله الحجة فتزويج الولي

الأدنى جائز عندي برضى المرأة على هذه الصفة إذا كانت بالغة عاقلة، وإن كانت صغيرة لم تبلغ فليس له تزويجها، هكذا حفظنا. والله أعلم

مسألة: وفي إمرأة زوجها وليها برجل وهي إمرأة بكرا وبالغ وسكتت قدر شهرين أو أقل أو أكثر وبعد ذلك غيرت وقالت أنها ما رضيت، ألها ذلك ويقبل قولها، أم لا؟

قال: هي على التغيير حتى يصح رضاها إلا أن يكون قيل لها أن سكوتك رضاك وسكتت فلا يقبل تغييرها بعد ذلك. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ مسعود بن هاشم رحمه الله: وفي امرأة زنت وأتت بولد وقالت أنها تابت وأراد أن يتزوجها أيجوز أم لا؟

٤٬١٩٢ / ٥٬٧٦٨