كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٥٢

قال: إن اليمين في ذلك على قول لانها تثبت عليه بها حقوق كانت من قبل غير واجبه عليه وله وتكفي شهادة الشهرة القاضية التي لا دافع لها في ذلك على قول بعض المسلمين قلت: وإذا لم يصح انه دخل بها وأراد الدخول بها فادعت أن عليه لها صداقا عاجلا وهو كذا وكذا وتريده منه فانكر ذلك ولم يعترف بشيء أو يدعي التسليم أيصير مدعيا ويحكم عليها بالدخول ولا شيء لها إلا بالبينة وإلا فيمينه؟ أم يحكم عليه حتى يقر لها بما تزوجها عليه

قال: إن القول قولها في وجوب الصداق العاجل قبل الدخول بها في أشهر القول مع يمينها إذا صح ذلك عليه لها في عقدة التزويج، وإن لم يصح الدخول بها ولا الصداق وإدعت إنه كذا وكذا وأقرت له بالزوجية فالأحسن معنا التفحص عن حالها وما وقع عليه التزويج وإن لم يصح الدخول بها ولا الصداق وادعت أنه كذا وكذا فإن شاء دخل بها وأعطاها ما إدعته عليه من الصداق وإن شاء طلق ولا شيء عليه. وإن أقرانه تزوجها على كذا وكذا وأنها زوجته فإنه يؤخذ بما تزوجها به. والله أعلم

مسألة: الصبحي:

والمرأة البالغ إذا بلغها التزويج ولم يصح منها رضى ولا كراهية؟ قال: هي على التغيير على التغيير وحتى يصح منها الرضى، والله أعلم.

مسألة: ومنه، ومن أبى عن تزويج أبنته لعذر أو لغير عذر أيجوز أن يزوجها الولي من بعده من غير أن ترفع أمرها الى الحاكم ويأبى بعد ذلك تزويجها، أم لا؟ ويحتاج الى رفيعة الحاكم

قال: إذا احتجت عليه فيما بينها ولم يفعل زوجها الولي الثاني وإن شاء

ولي الأول وكل إن كان له عذر. والله أعلم

– 52 -

-

٤٬٢٣٦ / ٥٬٧٦٨