كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٥١

مسألة: ومن الأثر وعن رجل أرسل رجلا يتزوج له امرأة فتزوج له امرأة

ومات المرسل ولم يعلم انه مات قبل النكاح أو بعده كيف الحكم؟ قال: إذا صح التزويج وصح موته ولم يعلم ايهما كان قبل كان لها عندي نصف الصداق ونصف الميراث يخرج من حالين حال انه مات قبل التزويج

وحال أنه مات بعده. والله أعلم

مسألة: الشيخ أحمد بن مفرج:

وفي رجل وكل رجلا ليتزوج له امرأة بخمسمائة درهم فتزوجها بألف درهم

ومات الوكيل قبل أن يعلم رضى الوكيل؟

قال: قولي أن التزويج ثابت وعلى الزوج كما أمر وعلى ورثة الوكيل خمسمائة درهم الزائده وقول ان التزويج غير ثابت لان وكالته بطلت حين خالف فيها. والله أعلم

مسألة: الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد:

وفيمن خطب إمرأة وصارت تمينه بالتزويج وصار الرجل ينفق عليها وعلى أولادها الايتام ويكسوهم ثم تزوجت غيره وطلب منها ما سلمه اليها قال: إن كان ما أعطاها إياها وأعطاه أولادها على جهة التزويج هو

راجع عليها له، والله أعلم

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

•

ومن شكى من زوجته يريدها تكون في بيته واعترفت له بالزوجية وإدعت انه لم يدخل بها وادعى هو أنه دخل بها وأعدم البينة بالدخول أعليها له يمين انه لم يدخل بها وتكفي شهود الشهره أم لا؟

- ol.

٤٬٢٣٥ / ٥٬٧٦٨