كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٥٤

قال: نعم. جائز. والله أعلم مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

وفي الزوجين البدويين إذا قال هو جوزتي أو قالت هي جوزي هل يحكم

ولهم بذلك إذا كانت لغتهم؟

قال: نعم.

مسألة: ومنه، وفمين تزوج إمرأة بكر فوجدها ثيبا هل تحرم عليه؟ قال: لا تحرم عليه إذا لم تقر أنه من فعل الرجال وليس عليه سؤالها لانه

يمكن زوال البكارة باسباب كثيرة. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفي إمرأة قال لها رجل انه تزوجها من وليها وصدقته

وأباحته من نفسها كيف يلزمها؟ قال: لا يعجبني لها أن تبيحه من نفسها إلا بعد صحة التزويج معها وإن صدقته ودخل بها ثم صح التزويج فلا أقول أنه تزويج فاسد. والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان:

وفيمن عبث بذكره خوف العنث إذا لم يجد سعه لاحصان فرجه أيتم بفعله

ذلك، أم لا؟

قال: في ذلك اختلاف، قول أن الزنا الأصغر وقول إن خاف على نفسه العنث ولم يكن قادرا على التزويج فلا يضيق عليه ذلك. والله أعلم.

مسألة: ابو عبد الله بن محبوب: في إمرأة زوجها وليها وهي غائبة بفريضة وشهود فماتت المرأة قبل أن

يبلغها الخبر بالتزويج أو مات الرجل؟

-

٤٬٢٣٨ / ٥٬٧٦٨