كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٧٥

مسألة: قال أبو سعيد في الرجل اذا كان مجنونا أو نخشا أو برصا فاحشا

أو مجذوم أو أحد هذه العيوب التي يرد بها نكاح المرأة فمعي أنه قد قيل لا يرد الرجل بمثل هذا وانما هذه عيوب المرأة والرجل عيوبه الصناعات التي قد ذكرت وذلك الى العشيرة من طريق التكرم. وقال من قال يرد منهم بالعيب ما ترد به المرأة ما لم تجزيها فإذا جاز بها لم يرد، وقال من قال إذا علمت به كان لها ذلك جاز أولم يجز إن شاءت أن يخرج بغير صداق ولا يعجبني أن يكون لها في عيوب الرجل الصناعات لان ذلك ليس بها مما يضرها في نفسها ولا يؤذيها وانها ذلك من طريق العشيرة وإن قال قائل إن لها إذا لم يجز بها إذا لم تعلم حتى رضيت ثم علمت فغيرت قبل الجواز أعجبني أن يكون ذلك في هذا الموضع وإن كانت علمت فرضيت لم يكن لها تغيير. والله أعلم

من

مسألة: الزاملي:

نفسه؟

ويجوز للوالد أن يعقد على ولده عقدة النكاح أم لا ويعقد الرجل على

قال: أما الوالد فله أن يعقد عقدة النكاح على ولده إذا كان ولي المرأة وأما عقدة على نفسه ففيه اختلاف ويعجبني قول من أجاز ذلك. والله أعلم.

Yo.

-

1

٤٬٢٥٩ / ٥٬٧٦٨