كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٧٤

ودخل بها على بعض هذه الاقاويل التي قد حكيت عن أهل الرأي لم أقدم على فراق ولم أعزم على تحريم. والله أعلم

مسألة: وقال في المرأة إذا أقرت برجل أنه زوجها وأقر هو بذلك وأنكر والدها أنه لم يزوجها فمعي أنه قد قيل يثبت ذلك على قول من يثبت الاقرار

بالزوجيه

قلت له: فإن مات الزوج وورثته المرأة ثم ماتت هل لوالدها أن يأخذ مما

ورثته أبنته من زوجها؟

قال: معي أن له ذلك ما لم يعلم كذبها

•

قلت له: فإذا لم يعلم أنه زوجها هل يمكن صدقها في ذلك؟

قال:: معي يزوجها أو رضى بتزويجها ثم نسى كان عندي يثبت معنى الامكان في هذا وكان له أخذ الميراث على هذا قلت: فإن زوجها برجل ثم صح معه أنها ذات محرم منه ولم يصح معها

انه إذا احتمل وأمكن أن يكون زوجها ثم نسى ووكل من

ولا مع الزوج ذلك حتى مات الزوج وماتت هي وورثها والدها هل له أن يأخذ ما ورثته من زوجها إذا كان هو عالما بالحرمه أم لا؟

قال: هكذا عندي

قلت: فإن صح ذلك ببينه فهي عندي من العلم في الحجه في الحكم قلت: فإن شهدت معها امرأة أنها أرضعتهما ولم يعلما بذلك حتى مات

هل يكون هذا علما يحجر عليه أخذ الميراث مما ورثت م زوجها؟ قال: هكذا عندي إذا كانت عدله من تجوز شهادتها في الرضاع. والله

أعلم.

-

- YE.

-

٤٬٢٥٨ / ٥٬٧٦٨