الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٧٩في الرضاع وأحكامه وفي نكاح الصبيان وما جاء فيه وما تحرم به الزوجة على زوجها وما لا تحرم وما أشبه ذلك
وسألته عن المرأة إذا كانت مرضعا فأرضعت صبيا أو جاريه غير ولدها إلا أنها لم تستيقن أن اللبن ينحدر من الثدي إلى فم الراضع أيكون رضاعا أم لا؟ قال: إن كانت هذه المرأة تعلم أن فيها لبنا والقمته الثدي ومصه ولم تدر خرج من ثديها لبن للرضيع أم لا ولم تحس باللبن ينحدر الى فم الراضع فقد وقعت الشبهه ودليل أصحابنا مص الثدي وظهور اللبن على شفتيه فهذا هو العلم الذي يحكم به الحاكم وأما المص دون اللبن فلا يوجب الرضاع لان الصبي مص ولا ينحدر له اللبن إلا أن هذا موضع الشبهه والحاكم لا يحكم إلا بصحة وتكون المرضعة تخبر عن علمها بانحدار اللبن منها ومص الصبي اياها فلها أن تشهد بذلك وتخبر به ويقبل الحاكم قولها إذا كانت عدله في دينها. والله
أعلم
مسألة: الزاملي: وفي الصبيه إذا زوجها أبوها ودخل بها الزوج فهربت منه الى بيت أبيها ايحكم على أبيها يعولها كارها راضيا حتى ترجع الى زوجها أم لا؟
- 79 -
-