كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٨٠

قال: إذا كانت الابنه ممن تطيق الرجل للمعاشرة لم يجبر أبوها عندي وتجبر هي على الرجوع الى زوجها وإن كانت لا تطيق الرجل فعلى أبيها نفقتها لانها لا تطيق المعاشرة ولا تكون النفقة على الزوج إلا بالمعاشرة فخذ بما بان لك صوابه. والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ مسعود بن رمضان رحمه الله

:

وإذا بلغت المرأة من السن ستة عشر سنه أو سبعة عشر سنه فبعض يحكم بالبلوغ عليها إذا بلغت خمسة عشر سنه أو ستة عشر سنه ولم تبلغ بالحيض وبعض لا يحكم عليها بالبلوغ حتى تحيض أو يبلغ من هو أصغر منها. والله

أعلم

مسألة: ومنه، فيمن رأى رجلا في بيته هو وزوجته ليلا ولم ير جماعا إلا أنه داخله الشك في زوجته واستيقن أنهما على لياشه ولم يكذب نفسه وخرجت منه زوجته لأجل الريبة ثم أنه أراد ردها من غير أن يكذب نفسه وأن وطئ قبل أن يكذب نفسه فلا تفسد عليه ولا يلحقه الطلاق على صفتك هذه، وأما التنزه فذلك اليه، والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي إمرأة أرضعت ولدها وولد غيرها ثم أتت الراضعه بعد ذلك أبنا آخر وأتت المرضوع ولدها ابنة وأزواجهن على حالهما هل يجوز التزويج بين إبن الراضعه والابنه أم لا؟ قال: إن الولد المرضوع من لبن إمرأه لا يجوز له أن يتزوج أحدا من

بناتها ولا من بنات زوج هذه المرأة لانهم أخوته من الرضاعه

•

وكذلك الجارية إذا رضعت من لبن إمرأة فلا يحل لأحد من بني هذه المرأة

ولا من بني زوجها لانهم كلهم أخوتها وأما الأولاد الذين جاءوا من بعد فجائز

التزويج بينهم. والله أعلم

•

مسألة: الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله:

واليتيمة إذا بلغت الحلم وطلبت على زوجها كسوه وعطرا ثم أنها غيرت

- ^.

٤٬٢٦٤ / ٥٬٧٦٨