الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٦٣في معاشرة الأزواج والنفقة والسكنى وفي القسمة بين الأزواج وفي أخذ الزوج مال زوجته وفي المفاوضة
بين الزوجين والعطية من بعضهما بعض
مسألة الزاملي: وفي رجل فقير تزوج إمرأة فقيرة وطلبت منه أن يكسوها الحرير مثل نساءها ونساؤها فقيرات وأزواجهن فقراء غير إنهم يتحملون الدين على أنفسهم ويكسوهن الحرير أيحكم على هذا الرجل الفقير أن يكسو زوجته مثل كسوة نسائها على هذه الصفة أم لا؟
قال: إن كانت هذه المرأة تكن في عادة مثلها تكتسى الحرير وإنما تحمل أزواج اخواتها الديون على أنفسهم ليكسوا نساءهم الحرير لم يحكم على هذا الرجل يتحمل على نفسه الدين ويكسوا زوجته الحرير وإنما عليه أن يكسوها مثل كسوتها التي تكتسيها قبل أن تتزوج به هي وأمثالها قبل أن يزوجن وقال بعض لا يحكم للنساء بكسوة الحرير على أزواجهن على كل حال وهو الذي عليه العمل عندنا والله أعلم.
مسألة
: ومنه وإذا طلب الزوج من زوجته الحل من ضمان لزمه لابن لها قدمات من ضرب ضربه أو جرح جرحه أو مال أتلفه عليه فأبرأته منه بعد الطلب ولم يعلم إنها أبرأته تقيه أيبرأ مما أبرأته منه على هذه الصفة أم لا؟
- 163