كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٩٧

قال: أما حج النافله فنحب له أن يستأذنها فيه ولا لها ان تمنعه إذا ترك لها

ما يجب لها عليه، وأما الصوم والصلاة فلا بأس عليه فيهما إلا أن يكون يضعفه

ذلك

عن آداء حقها اللازم عليه لها

قلت: فإن طلبت منه الافطار هل عليه ذلك؟

قال: قول يحكم عليه ان يفطر لها يوما ويصوم ثلاثا وإن كانتا إثنتين أفطر لها يومين وإن كن ثلاثا وإن كن أربعا أفطر يوما وصام يوما وقول يحكم عليه أن يفطر في كل شهر يوما من حيضه وقول لا يحكم عليه بذلك وإنما يؤمر بذلك

والله أعلم

مسألة: وإذا وقع الشقاق بين الزوجين فأراد أن ينقلها إلى بلد أخرى هل تجبر على ذلك؟

قال: ليس له ذلك إلا أن يكون يحملها في مأمن أو مع من تأمن على نفسها ومالها معه على ذلك من الاصحاب في الطريق ويكون البلد الذي يحملها اليه فيه حاكم أو من يقوم مقامه ينصفها بغير شك ولا ريب في ذلك وإلا أنفقها في موضعها. والله أعلم.

•

مسألة: والرجل إذا كان ممن يأكل البر والمرأة يأكل أهلها الذره أو هي

ممن يأكل البر والزوج يأكل الذره ما يجب لها؟ قال: قول يكون على قدرها إن كانت ممن يأكل البر والذرة وقول على

قدره هو وهذه المسألة عن أبي عبيدان. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي المرأة إذا كساها زوجها يحكم الحاكم لسنه فتلفت

بسرق أو حرق قبل السنه أعليه بدلها أم لا؟ قال: إذا كساها كسوه بحكم حاكم ثم عناها حرق أو سرق فأكثر القول لا يلزمه بذلها وفي موضع آخر وإن كساها بغير حكم فعليه بدلها وأما النفقه فعليه بدلها إذا صح ما ذكرته على أكثر قول المسلمين. والله أعلم.

-

197 -

-

٤٬٣٨١ / ٥٬٧٦٨