الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٩٦وقال أبو معاوية: لا يحل له أن يأمر عليها أن تناوله بعله ولا غير ذلك إلا
أن تعرف إن ذلك ليس عليها وتكون لا تخاف منه إذا لم تفعل. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وهل يجوز للرجل ان يصوم تطوع بغير اذن زوجته؟ انه يجوز له ذلك ما لم يكن صومه يضر بها من قضاء حقها
قال: معي
الذي يجب عليه لها من التصرف في قضاء حقوقها وما يجب عليه من معاشرتها؟
قلت: فإن ظهر له من نفسه نقصان في معاشرته أيسعه أم لا؟
قال: نعم، ما لم يضر بها فإن بانت له المضره لم يفعل ذلك برأيها ولا
بغير رأيها.
قلت: فهل له أن يمنعها أو تمنعه عن صوم التطوع؟
قال:
معي
أنه له ذلك إذا كان يحول بينهما وبين ما يجب له عليها من
الحق وإلا لم يكن له ذلك، وأما هي ليس لها منعه
قلت: فإن صامت تطوعا هل له أن يجامعها في النهار وتحل لها مطاوعته
أم لا؟ قال: معي إن له ذلك وليس لها منعه، ولها أن تفطر بقيه يومه إن أرادت
وإن اغتسلت وصامت فهو أفضل
صحبته
قلت: فهل لها أن تحج الفريضة بلا رأيه؟
قال: تحج برأيه فإن أبى جاز لها بغير رأيه وتخرج مع ذي محرم يجوز لها
قلت: فله تخرج الى العيد والعرس والمأتم برأيه؟ قال: ونحب أن لا يمنعها من الخروج الى العيد لانه مأمور به أن يخرج
اليه النساء
منعه؟
قلت: وهل للزوج أن يحج ويصوم ويصلي نافله بلا رأي زوجته وهل لها