الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٩٩قال: إذا كانت في غير بيته باختيار منها فلا تلزمه معاشرتها وإن جاءت
بيته فعليه أن يعدل بينهما إلا أن تطيب نفس احداهما بترك نصيبها من المعاشرة
والله أعلم
مسألة: ومنه، وفيمن له زوجتان وكان قلبه يرغب لواحده منهما أكثر وقال للاخرى ان كنتي ترضين حتى لأعدل بينكما وإن اخترتي إن أوفيك حقك وأطلقك، هل يبرأ بذلك إذا نصفها واجبها؟
قال: إذا جعل لها التخيير بين أن تصبر على ما شرطه عليها وبين أن يطلقها ويوفيها حقها فرضيت بالاقامه معه على ما شرط عليها فأرجو أن لا يضيق عليه ذلك، وإن هي رجعت فلها الرجوع في الشرط وان أعاد هو عليها الشرط وعادت فرضيت فهما كذلك. والله أعلم
مسألة: ومنه، إذا عجز الرجل عن نفقه زوجته وكسوتها وتسليم
صداقها ما يحكم عليه؟ قال: إذا عجز عن نفقه زوجته وكسوتها حكم عليه بطلاقها ويكون صداقها دينا عليه متى أيسر يؤديه إليها إن كان باقيا عليه لها شيء من الصداق العاجل والأجل أو منهما ولا حبس عليه إلا إذا إمتنع عن الطلاق. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:
وفي المرأة إذا لم ينصفها زوجها فيما يجب لها من نفقه وكسوه وشكت منه إلى وليها الوالي فردها الوالي عن مطلبها ذلك وقال لها إرجعي الى زوجك والذي تريديه من نفقه وكسوه تعالي خذيه من عندي فلم ترد من وليها شيئا رأفه منها به وبماله ورجعت عن مطلبها حبا أو تقيه من وليها إذا خالفته وصبرت على قله الانصاف لأجل وليها هل يسع وليها هذا؟ قال: إذا كان الولي من أهل التقيه معها ولم تطلب منه حقها حياء مفرطا
أو تقيه فتركت مطلبها منه فلا يسعه ذلك. والله أعلم
-