الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٠٠مسألة: الصبحي:
وإذا رفعت امرأة على زوجها تريد منه أما يكسوها أو يطلق هل له أجل
كانت عليها كسوه أو لا؟
قال: قول ليس له أجل ما يكسوا أو يطلق وقول له أجل شهر وقول
عشرين يوما وقول خمسة عشر يوما وقول أسبوع وقول على نظر الحاكم ولا يعتبر بمالها ولا بما تملكه هي
قال الناسخ: وقول تؤجل بقدر ما يشتريها من السوق وقال الشيخ ناصر بن خميس إذا إدعى الفقر وأراد أجلا في الكسوه فله الأجل كما يرى الحاكم ولعل لا يكون أكثر من شهر وله اليمين فإن حلف لها إن ما يملك ما يقبضها حقها ولا بعضه من غير أصل ماله فهو كاف إذا طلبت يمينه
قلت: وإن كانت هي مضطره من قلة الكسوة وصح فقره هو أتكون الكسوه ها هنا كالنفقه لا آجل فيها فإن سلمها وإلا أخذ بطلاقها؟ قال: إن طلبت منه ذلك فلها عليه ذلك
قلت: وإن ادعت هي ذلك وقال هو عندها من الكسوه ما يكفيها إلا
الاجل الذي تأجله؟
قال: فإنه يؤخد لها بذلك ويكون مدعيا والقول قولها في هذا وبينهما
الايمان. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:
أم لا؟
أعلم.
في قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن للزوجات والمطلقات
قال: الكسوه للزوجات ولا كسوه للمطلقات في أكثر القول. والله
– 200 -