كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٢٤

غير

مسألة: عن أبي سعيد قال: معى أنه إذا فرض الحاكم للمرأة على زوجها كسوه وقبضتها وتلفت من أن تتلفها هي فقال من قال لا بدل عليه لها في الكسوة من غير أن تتلفها ومعى أنه قيل أن عليه البدل إذا لم تتلفها وقال من قال إن كانت غنية فليس عليه وإن كانت فقيرة فعليه أن يبدلها لئلا يضربها وإن أتلفتها هي من فعلها ومن ذاتها فليس عليه فيها أعلم أن يبدلها إلا أنها إن كانت فقيرة وخيف أن يلحقها الضرر لم يجز عندي أن يحمل عليها ما يضر بها وعليها ضمان ما أتلفت ويؤخذ بكسوتها. والله أعلم. مسألة: الزاملي:

والمرأة إذا طلبت تمر برني للنفقة وأراد زوجها أن يعطيها من غيره ما يجوز

ذلك؟ من

قال: أما التمر فيعجبني أن يكون لها من أوسط تمر بلدها لا من الجيد ولا من الردئ لأن كل بلد نوعا من التمر وكذلك الأرز إذا كان في بلد ليس لهم طعام إلا هو فيحكم لها بطعامها من الأرز بقدر ما تقدم عن ربع الصاع من الحب لأن الحب مختلفة أجناسه. والله أعلم. قلت: له أرأيت إذا لم يوجد التمر في بلدها مثل الهند وغيرها من سائر

البلدان.

قال: إذا لم يوجد في موضعها التمر فيحكم لها بطعامها الموجود في بلدها

ما يشبعها. والله أعلم.

-

224 -

-

٤٬٤٠٨ / ٥٬٧٦٨