كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٢٣

مسألة: ومنه وعن سكن المرأة في بيتها إذا باعته وأخرجته من حكمها هل يبطل عن زوجها حكم سكنها. أم لا؟ قال: لا أحفظ في ذلك شيئا منصوصا وعندي أن ليس لها سكن على زوجها بعدما أخرجته وإزالته من ملكها على نفسها؟ قلت: وإن رجع هذا البيت إليها بميراث أو شراء هل يرجع على زوجها سكناها فيه؟

قال: الله أعلم ولا أحفظ في هذا شيئا ولا أقول بثبوت السكن على زوجها بعد انحلاله عنه وسقوط لزومه إلا بسبب واضح أو بحكم واجب. والله

أعلم.

مسألة: ومنه ومن عليه سكن وأراد أن يسكنها سمرا أو سعال أله ذلك

أم لا؟

قال: فيه اختلاف. والله أعلم.

مسألة: ومنه ومن تزوج إمرأة ودخل بها ومنعته نفسها وكان عليه شرط مثل ما يجب عليها من زكاة حليها ما دامت عنده بحكم الزوجة من واجب زكاتها فلا تبطل عنه وقد ثبت لها بحكم النكاح كما ثبت لها الصداق فإن كان لها عليه سكن في بيتها فلا يبين لي بطلانه عنه وإن لم تأذن له بسكناه في بيتها فإنها تخير إن شاءت أن تسكن عندها في بيتها وان شاءت أن يتخذ هو لها سكنا حيث لا مضرة عليها وإن تعذر بدون ذلك وأيضا لا يلزم الرجل أن تسكن زوجته أحدا عنده والزوج أولى بخلوتها وإن كان البيت لها فالزوج أولى بها. والله أعلم

مسألة: وامرأة طلب إليها زوجها نفسها وقالت: أتركني الليلة ولك من

صداقي الذي عليك لي كذا وكذا. قلت: هل يثبت هذا أو يكون خلعا فلا أرى في هذا خلعا وأرى أنه إذا تركها على ذلك الذي جعلت له أنه يثبت له والله أعلم.

- 223 -

-

٤٬٤٠٧ / ٥٬٧٦٨