كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٢٧

في الطلاق وأحكامه ومعانيه وأقسامه وما يجوز منه وما لا يجوز وما أشبه ذلك

مسألة: الزاملي:

وفيمن قال لزوجته أنتيه مرتيشي أنتيه مرتيشي انتيه مرتيشي ثلاثا فقيل له ما نيتك في ذلك، فقال إنما قلته على غضب ولا أعرف نيتي في ذلك ماذا يجب

عليه؟

قال: لا يقع طلاق في مثل هذا إذا قال ذلك مرسلا بغير نيه إلا أن ينوي بقوله ذلك الطلاق ففي أكثر القول انه يقع عليه الطلاق إذا نوى طلاقا وإن صدقته انه ما نوى بذلك طلاقا جاز ذلك وإن أرادت يمينه انه ما نوى بذلك طلاقا فلها عليه اليمين. والله أعلم

مسألة: ومنه، وإذا خلف الرجل بالطلاق ولا يشرب التتن فشرب ولا يشرب الخمر فشربها وإنطلقت منه زوجته ثم ردها ثم عاد يشرب التتن والخمر أيلحقه الطلاق ثانية أم لا؟

قال: إن كان أرسل في يمينه بالطلاق ولم يسم ثلاثا أو واحده أو اثنتين ففي أكثر القول ان لا يقع عليه الحنث إلا مرة واحدة. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ عمر بن سعيد رحمه الله:

في رجل حلف بطلاق زوجته إن دخل بيت والده فتحول والده من البيت

الى المال هل يجوز له ان يدخل في المال أم لا؟

2270

-

٤٬٤١٠ / ٥٬٧٦٨