كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣١٠

عليه ويكون قوله هذا متصلا به فلا أراه طلاقا بل ذلك لغو منه ولا يقع به حكم إلا أن يريد بقوله قد طلقتها وقوع الطلاق عليها منه في نيته ونوى ما قاله بعده من عدد الطلاق لحقا به فعسى ان يلزمه الطلاق بذلك على رأي من رأى وقوع الطلاق بالنية من أهل العلم. والله أعلم

مسألة: وعنه، وفي رجل حلف بطلاق أربعين زوجته أياما فعلت كذا

وكذا أيلحقه حنث وتطلق زوجته أم لا؟

الجواب: ففيما عندي ان كان حلفه في طلاق أربعين زوجه نافيا عن زوجته فعل ما قد حلف عليه وهو مما يمكن أن يكون فعله من حيث لا يعلم أولم يفعله فهذا غيب لاشك فيه وهو حانث في يمينه ولو وافق فيها ما حلف عليه إلا أنه لا يقع عليها إلا طلاق واحد لا مازاد على ذلك إن لم يكن معه زوجه غيرها وإن كان معه من الزوجات غير واحده إلى أربع زوجات فيقع على كل واحده منهن على ظاهر لفظه طلاق واحد لا غير ذلك. والله أعلم

•

مسألة: وعنه، قال ان المرأة إذا لم تصر تحد الاياس فقيل عدتها سنه وقيل سنتان وقيل لا تنقضي عدتها إلا بالحيض حتى تصير بحد الاياس وذلك ستون سنة على أشهر ما قيل في ذلك. والله أعلم

مسألة: عن رجل طلق زوجته في مرضه ثلاثا هل يكون بمعنى

الضرار؟

قال: نعم، فيما قيل بمعنى العده

•

قلت له: فإن انقضت عدتها في مرضه ثم مات هل ترثه؟

قال: معي

انه يختلف في ذلك

قلت له: فإن انقضت عدتها بعد صحته ثم مات هل ترثه؟

قال: معي انها لا ترثه ولا يبين لي اختلاف في ذلك

قلت له: فإن طلقها واحده فإنقضت عدتها في مرضه ثم مات هل ترثه؟

قال: معي

انه يختلف في ذلك. والله أعلم

- ri.

٤٬٤٩٣ / ٥٬٧٦٨