كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٠٩

من قال انه تزويج ولا يحنث وقال من قال تزويجها موقوف الى بلوغها فإن رضيت

به ثبت وان لم ترض به لم يبرأ إذا لم يكن الى وقت محدود. والله أعلم

مسألة: الصـ

سبحي:

ومن قال طلاق إمرأتي في يد وارثي وله ابن يرثه في ذلك الوقت فطلق الابن إن في مضي طلاقه اختلافا. والله أعلم

مسألة: إمرأة طلبت ان يطلقها زوجها وهو مريض وطلقها انه لا ميراث لها وأحسب أن بعضا لا يحرمها الميراث لاجل سؤالها لان عقد الطلاق لا

تملكه. والله أعلم. مسألة: ومنه، ومن قال لزوجتيه إن فتحتها هذا الباب أو حملتها هذا الكيس أو ناولتماني هذا الثوب أو هذا الماء الذي في الاناء أو خرفتها هذه النخلة أو ضربتها فلانا أو قلتها بكذا وكذا فانتها طالقتان. ففعلت ذلك احداهما أيطلقان كلاهما أم لا طلاق على أحديهما حتى يفعلان ذلك كلاهما وجميع هذا سواء

أم لا؟

قال: أما فعل احديهما ما كان محدودا فانهما يطلقان كلتاهما ولا يقع عليهما الطلاق في غير المحدود بفعل احديهما قياسا على التحرير وفتح الباب إذا لم يرد به مره واحده في غير معين من غير المحدود وكذلك خراف النخلة وقد قيل خراف النخلة انه من المحدود وقيل من غير المحدود. والله أعلم

مسألة: عن السيد الفقيه العالم مهنا بن خلفان:

فيمن سأل عن امرأته فقال طلقتها ثم بعد ذلك قال سبعين طلاقا ما يقع

عليه من الطلاق بين لنا ذلك مأجورا.

قال: إن لم يكن قد طلقها قبل قوله طلقتها فهي كذبه قد كذبها ولا يقع الطلاق وعليه التوبه وكذلك قوله سبعين طلاقا ولم يتقدم منه ما يجب به الطلاق

- r.1 -

٤٬٤٩٢ / ٥٬٧٦٨