الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٦٧بحضرتها ولم يظهر منها إنكار ولا تغيير عليه فيعجبني أن يكون هذا خلعا تاما.
والله أعلم.
مسألة: وقال في الرجل يتزوج الصبية ثم يولي منها أو يظاهر فيمضي وقت الايلاء والظهار من قبل بلوغها ولا يكفر أنه لا يكون وقت الايلاء والظهار حتى تبلغ فترضى به زوجا والله أعلم.
مسألة: ومن لم يجد في بلده ستين مسكينا في اطعام الظهار فإنه يردد على من وجد لاطعام مرات ولا يبعث إلى بلد آخر لانها ليست زكاة وانما هي
كفارة. والله أعلم.
-
367 -
٤٬٥٥٠ / ٥٬٧٦٨