الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٦٦ردها في صباها على كل حال لأن هاهنا شبهه من الطلاق والبرآن. قلت: له والصبية إذا تباريا هل يقع بينهما البرآن؟
قال: لا يقع البر آن وهو موقوف إلى بلوغهما فإن نقضا أو أحديهما التزويج انتقض وإن لم ينقضاه ولا أحديهما وتما البر آن وقع وإن لم يتماه لم يقع برآن ولا طلاق وأيهما زوجه أبوه منهما ثبت عليه التزويج في أكثر القول والله
أعلم. مسألة الصبـ ـحي: عن رجل تحته حره مسلمة فتزوج عليها آمة مملوكة كيف الحكم في ذلك؟ قال: لهذه الحرة الغير من زوجها إذا اختارت نفسها وقالت اني اخترت نفسي عليك أو عليه إنا كانا عند الحاكم ولا أقوم عند آمة مملوكة ولا أرضى بذلك هذا إذا وقع منها هذا القول عند الحاكم أو عند الزوج حين ما علمت بتزويجه بالأمة فعلى هذا قد بانت منه ولا رجعة له عليها إذا صح ذلك منها وإن خرجت عنه ولم يكن منها غير ولا ما ذكرت في هذه المسألة فالمرأة امرأته على حسب ما عندي. والله أعلم.
مسألة: ومن أعتق عبدا له غائبا عن الظهار ووطئ زوجته وصحت
سلامة العبد من بعد أتحرم عليه زوجته أم لا؟
قال: أرجو أن لا تحرم عليه زوجته ولم أجدها من أثر ويعجبني ذلك فإن وجد فيها نص فالموجود أولى والظن لا يغني من الحق شيئا. والله أعلم.
مسألة الشيخ صالح بن سعيد العمري: وفي رجل وزوجته قعدا للخلع فتقدم أب الزوجة وأبرأ الزوج من صداق ابنته وابنته بالغ وأبرأ الزوج زوجته برآن الطلاق أيثبت برآن الأب أم لا؟ قال: إن كان تأسيس الخلع يرضى الزوجة وقعدا للخلع وإبراء الأب
366 -