الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦باب في العدد واحكامها وما جاء فيها وفي المواعدة في العدة وفي رد المطلقات وفي صفة الزوج الذي تحل به المطلقة لمطلقها ثلاثا. وما أشبه ذلك
مسألة: الزاملي:
وفيمن طلق زوجته ثلاثا وإنقضت عدتها فقال لها أود لو تزوجين وتفارقين فأتزوجك ثانية فبعد ذلك تزوجت المرأة وطلقها زوجها أو مات عنها فأراد الأول تزويجها أله ذلك، أم لا؟
قال: إن كان لم يصح معه إن المرأة تزوجت على ذلك أخذها وتاب من هذه النيه فلا يحرم عليه تزويجها على ما سمعته من الأثر يذكر أنه من جواب
الشيخ ابي سعيد رحمه الله. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي رجل وامرأته تشاقا فأرادت المرأة أن تفتدي منه وهي فقيرة فقال لها رجل إن شئت أقرضتك فاقترضت منه وإفتدت من زوجها ونيه المقرض إنما أقرضها تعريضا لها أن يتزوجها وظنت هي ذلك أو لم تظن ولم يعرض لها بالقول وأراد تزويجها أتحل له على هذا أم لا؟
قال: إن كانت نيته التعريض في ذلك ليتزوج بها ففي ذلك اختلاف قول تقوم النيه مقام القول ولو لم يصرح بالقول وقول لا حكم للنيه حتى يصرح بالقول ويعجبني التنزه في أمر الفروج. والله أعلم
-
- Y