الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧مسألة: سؤل في وجه بالشهور ووجه بالحيض إعتدت العدتين جميعا ما صفة هذه المرأة التي تلزمها العدتان بالشهور والحيض؟
قال: صفة ذلك ان يكون للرجل زوجتان ثم تطلق أحديهما في صحته ثلاث تطليقات ثم يموت بعد ذلك ولم تعرف التي طلقها فقيل عليهما جميعا أن يعتدا ثلاث حيض وأربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم تعلم المطلقة منهما متأخذ بالوثيقة في ذلك لأنه باليقين إحداهما مطلقة ثلاثا عليها عدة المطلقة ثلاث حيض وأحديهما غير مطلقة ثلاثا عليها عدة المميتة فلما خفيت المطلقة ولم تعلم بعينها وقعت الشبهة عليهما جميعا فكان الأخذ بالوثيقة والاحتياط أن يعتدا جميعا ثلاث حيض وأربعة أشهر وعشرة أيام. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وأما المعتده بالاشهر إذا طلقها زوجها في بقية الشهر ففي ذلك اختلاف قول انها لا تعتد ببقية الأيام التي طلقت فيهن وإنما تعتد بالأهله قياسا على المطلقة وهي حائض، وقول انها تعتد بالأيام ثلاثة أشهر من حين طلقت بساعاتها وأوقاتها ولياليها وبهذا القول الأخير نعمل إذ هو أعدل منها. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
ما تقول في المميتة ما الذي يستحب لها في لباسها وجتنابها؟
قال: الذي يستحب للميتة من اللباس أن تلبس الثياب الأبيض أو الأسود المصبوغة بالنيل وأما الكوش الأحمر فلا يعجبني ذلك، وأما الزي الذي فيه شخوط حرير فلا تلبسه المميتة. . وأما شخوط الحمره والصفره والخضره فإذا لم يكن ذلك زينة فلا بأس وأما الكحل بالاثمد فإذا خافت على عينها ولم يصلحها إلا الأثمد فجائز لها ذلك إذا كانت لا تخاف على عينها فلا تكحل بالأثمد. وأما لحافها بالحرير فبعض قال لها ذلك وبعض قال لا يعجبه ذلك وكذلك منامها
-