كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٠٦

باب في ذكر الحيض وأحكامه وصنوفه وأقسامه وفي النفاس ومعرفة أيامه وما جاء فيه، وفي الوطئ في الحيض والدبر. وما أشبه ذلك

الزاملي:

إذا كانت عادة المرأة أربعة أيام فجاءها الدم يوما سائلا أو قاطرا ثم طهرت يومين ثم أتاها الدم يوما أتكون الأربعة أيام كلها حيضا أم لا؟ قال: في ذلك إختلاف قول أن يوم الدم ويومي الطهر ويوم الدم الرابع كله حيض وقد إنقضت إيامها وقول إذا كان الطهر أيامه أكثر من أيام الدم المتقدم ولم يكن الدم المتقدم مكث ثلاثة أيام فذلك الدم ليس بحيض. والله

أعلم

مسألة: ومنه، وفي إمرأة طهرت من نفاسها الستة وثلاثين يوما طهرا بينا صافيا لا شبهة فيه فمكثت طاهرا الى يوم سبعة وأربعين فصار جميع طهرها أحد عشرة يوما ثم جاءها الدم بعد ذلك أيكون هذا الدم على هذه الصفة دم حيض أم دم استحاضة؟

قال: إن كان عادة هذه المرأة تقعد لنفاسها أربعين يوما فهذا الدم الذي

ذكرته انه أتاها يختلف فيه

بعض قال انه دم حيض إذا مكث معها ثلاثة أيام فصاعدا وبعض قال الأيام التي طهرت فيها من الأربعين لا تحسب من أيام الطهر ولو طهرت فيها لانها من أيام النفاس وأما إذا كانت عادتها من النفاس خمسة وثلاثين يوما أو أقل فهذا

-1. Y-

-

-