كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٠٧

الدم الذي وصفته دم حيض لأنه جاء بعد طهر عشرة أيام على القول الذي عليه. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي المتبدأة بالحيض إذا جاءها الدم أربعة أيام وإتصلت بها صفرة أو كدره يومين ثم ظهرت شهرا ثم أتاها الدم ستة أيام أتكون

حائضا في ستة أيام كلها في الحيضة الأولى والثانية أم كيف القول فيها؟ قال: في ذلك اختلاف ويعجبني أن يكون حيض هذه المرأة ستة أيام إذا كانت الصفرة والكدره إتصلتا بالدم وكانتا سائلتين أو قاطرتين أو فائضتين وإن كانتا مكنتين في الرحم فيكون حيضها أربعة أيام هذا الذي يعجبني وكل هذا فيه إختلاف. والله أعلم

•

مسألة: ومنه، وفي امرأة طهرت من حيضها عشرة أيام ثم أتاها الدم

متي

يوما ثم إتصل بخمس عشرة يوما وصار كل ظهر يأتيها الدم على هذه الصفة تترك الصلاة ويحل لها الافطار في شهر رمضان ومتى تصلي وتصوم ويحل لزوجها

مجامعتها؟

قال: إنا نعمل على قول من قال كل دم جاء بعد طهر عشرة أيام فهو حيض وإن كان أيام الطهر وأيام الحيض متساوية حسبت أيام الطهر مع أيام الدم وجعلت كلها من أيام حيضها فإن إنقضت أيام حيضها التي عودتها ونقى الدم اغتسلت وصلت وصامت، وأما الزوج إذا أراد وطئها قبل أن تنقضي أيامها ولم ينقطع عنها الدم فمكروه ذلك بغير تحريم وبعض قال إذا أراد وطئها إغتسلت له كما تغسل للصلاة وبعض قال يطأها على أثر غسل صلاة فإذا مكثت بعدما إنقضت أيام حيضها عشرة أيام ولم ينقطع عنها الدم من يوم احدى عشر ثم تركت الصلاة والصوم قدر أيام حيضها التي عودتها مادام الدم معها يكون على هذا دابها الى أن يفرج الله عنها. والله أعلم.

-1. A