الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٦٦مسألة: وعن إمرأة عرضت لها علة قبل أن تغسل من الحيض فلم تقدر على الغسل وخافت أن تزداد عليها من الغسل فتيممت هل رزوجها أن يطأها؟ أنه يختلف فيه فقال من قال يجوز له أن يطأها وقال من قال
قال: معي
حتى تطهر إلا أن يخاف على نفسه العنث
قيل له: فإن خاف عليها هي العنث؟
قال: يعجبني إن خاف عليه العنث أشبه معناه معناها
قيل له: فما العنث؟
قال: جميع الاثم من الشهوة التي يتولد منها النظر والنيه من إلى المآثم
ونحو ذلك. والله أعلم
- ITV -
٤٬٧٢٢ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.