الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٧٠في
المماليك ونكاحهم وبيعهم وعتقهم واستبراء الاماء وما يجوز من ذلك وما لا يجوز وما أشبه ذلك
الزاملي
وفيمن اشترى أمة ثم نظر فرجها قبل أن يستبرئها وإن استبرأها بعد نظره فرجها أيحرم عليه وطئها أم لا؟
قال: نعم، عندي إذا كانت من الاماء التي عليه فيها الاستبراء في اجماع المسلمين ويحرم وطئها بعد ذلك إذا نظر الى شق الفرج على التعمد منه وعندي أنه لا يخفى عليكم ماجاء من الترخيص في ترك الاستبراء للأمة
لذلك
التي تولد في حجر سيدها ويربيها ويحتفظ عليها. والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ محمد بن عمر رحمه الله: وعن الأمة إذا اعتقها سيدها وتزوجت وأتت ولدا وصار الولد كبيرا ومات زوجها وأرادت زوجا غيره من أولى بتزويجها ولدها أو من أعتقها؟ قال: فيه اختلاف، قول من أعتقها أولى وقول وليها أولى بعجب الخادم إذا زوجها وليها انها لا تحرم عليه إذا رضيت به زوجا. والله أعلم
مسألة: ويوجد عن أبي الحواري أن الأمة إذا خطبها أحدا في العده
أنها لا تحرم عليه وليس الأمة كالحره. والله أعلم
- 171 -