الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٧١مسألة: الزاملي: وفي مملوكة أعتقها سيدها ومات ولها أخوه أحرار أيكون تزويجها لاخوتها أم
يزوجها عصبة معتقها وبين أخوته وأعمامه في ذلك فرق أم كلهم سواء؟ قال: إن عصبتها الذين صح النسب بينهم وبينها أولى بتزويجها ومن كان منهم أقرب كان أولى فإن لم يكن لها عصبة فعصبة معتقها ومن كن منهم أقرب كان أولى، وقول أن الامام أولى من عصبة معتقها. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي الأمة إذا كانت بين شركاء أخوه فيهم أيتام وبالغون فأراد أحد البالغين أن يتزوجها على نظر الصلاح من غير مشورة أخوته وهو يدل عليهم بذلك ولا ينكروا عليه أيجوز ذلك ويكون النكاح ثابتا، أم لا؟
قال: أما تزويج الأمة لا يجوز إلا بإذن جميع الشركاء فإن كان فيهم يتيم وله وصي فبإذن وصيه على بعض القول، وقول لا يجوز والدلالة في الفروج لا تجوز، وأما خلع بعض الشركاء للأمة من زوجها ويرانه من حقها الذي لها على زوجها وطلقها الزوج حين أبرأه فالطلاق ماض وحق الشركاء لا يبرأ منه. وأما خطبة الأمة في عدتها فعلى ما جاء في الأثر أنه لا يحرمها وفرقوا بينها وبين الحرة.
والله أعلم.
مسألة: الصـ
الله سبحي رحمه
:
ومن تزوج أمة فمنع السيد الزوج عن خروجها إليه وطلب من الزوج إن إذا شاءها سكن عندها في بيت سيدها فللسيد على الزوج ذلك ولا نفقة لزوجة العبد الحامل إذا طلقها الزوج وفيه اختلاف. والله أعلم
مسألة: وفيمن امتلك بأمة واشتراها أيجوز أن يدخل بها من غير أن
يستبرئها أم لا؟
-
- 172 -