الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢١٣مسألة: ومنه. وفي عبد لرجل وأمه لآخر تقادرا أنهما متزوجان في دارهما
وإن دارهما وإن بينهما أولادا هل يقبل قولهما؟
قال: لا يلزم المولى إقرار العبد على نفسه ولا يثبت، وأما في الورع إذا
اتفق اربابهما على تزويجهما فذلك جائز. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد رحمه الله:
والعتق في المرض ثابت وهو من ثلث المال ويستسعى من ثلثي قيمته والصوع خارج وفيه الاختلاف بعض يجعله له كالمال الظاهر وبعض يجعله للمولى ماكان باطنا وبعض يجعل للسيد الباطن والظاهر. والله أعلم
مسألة: ومنه، وإذا اكتسب العبد مالا فأعتقه الشريك إن المال للعبد
وعلى المعتق له غرم نصف المال يؤديه لشريكه. والله أعلم. مسألة: ومنه، وفي عبد بين شركاء واشترى حصة واحد منهم كيف
الحكم؟
قال: قول أن السعاية لهم على العبد وقول على البائع وكذلك إن اعتق أحدهم حصته منه وأكثر القول انه على المعتق. والله أعلم
:
الله مسألة: عن الشيخ محمد بن علي رحمه وفي أمتين خرجتا الى حطب فولدت كل واحدة منهما جارية على لون أمها وماتتا كيف حكم البنتين؟ قال: يوقتان إلى بلوغهما فإن أقرتا بالملكة فهما بين أرباب أمهاتهما مالم يتفقوا ولا يحكم بالشبه وإن انكرتا الملكه فهما حرتان. والله أعلم
مسألة: ومنه، ومن وجد في يد عبده شيئا هل له أخذه؟ قال: نعم مالم يرتب فيه فإن قال العبد انه لقطه فله رده عليه وإن أتلفه ضمن. والله أعلم.