كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢١٢

مسألة: أبو

عيد:

إذا سأل العبد لمكاتبه من سيده أيلزم السيد اجابته أم لا؟

قال: إذا سأل ذلك وكان ممن يُرجى منه الخير فيؤ مرسيده أن يكاتبه ولا

يمنعه لأن المكاتبه توجب الحرية والحرية أفضل من الرق وهذا قد حصل له ثمن

عبده فلا ينبغي أن يؤخر المكاتبة ويمنعها. والله أعلم

مسألة: وإذا قتل العبد حرا ما يلزم مولاه وكذلك إن جنى جنايه تنفذ

فيها رقبته؟

قال: ليس على مولاه أكثر من تسليم رقبته ولأولياء المقتول فيه الخيار إن شاءوا قيمة العبد إذا رضى مولاه وان سلمه إليهم فلهم فيه الخيار إن شاؤ ا باعوه أو قتلوه أو استخدموه. والله أعلم

مسألة: وفي العبد إذا أخذ نفسه من مولاه بالضريبه كل يوم كذا ثم أحدث حدثا أو جنى جناية إستحق بها الحبس على من نفقته في الحبس؟ ان كان للعبد مال أو في يده مكسبه أعجبني أن ينفق عليه من

قال: معي

ذلك وإلا فعلى سيده نفقته إن شاء أنفق عليه وإن شاء بيع لمن ينفق عليه وكذلك إن فرع ما في يدا العبد. والله أعلم

مسألة

: عن الشيخ أحمد بن مفرح: وعن عبد أبق من مولاه ودخل قرية وتزوج منها حره ولم تعلم بملكته حتى قدم مولاه فغيرت منه هل يجب لها عليه صداق؟ قال: لا يلزم المولى لها شيء لأن عليها أن تسأل عنه، وأما إن أعتق فلها أن تتبعه بما غرها بنفسه وإن لم تغير منه إنفسخ النكاح إذا لم يتمه المولى

والله أعلم

– 212 –