كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٦

بحجره عليه وان أتمها على نفسه ولم يرجع فيها فجائز له ذلك مع جهالتها ويحكم

بتدبير الباقين بعد موته قلوا أو كثروا من ثلث ماله لا مازاد عليه، والله أعلم

مسألة: وعن رجل قال غلامه صدفه لوجه الله. فعلى ما وصفت فأما قوله علامه صدفه لوجه الله فقال من قال يباع ويفرق ثمنه على الفقراء، وقال قال يعتق وأما قوله علامه لوجه لوجه الله فقد عتق إلا أن يحتج السيد بحجه فيقول أردت بقرلي ذلك أنه لله ولم أرد بذلك عتقا فقوله مقبول في ذلك ولا يعتق إلا أن العبد إذا أراد يمين السيد كان له ذلك. والله أعلم بالصواب

من

مسألة: وسؤل عن رجل قال غلامه لابنه ماعاش فإذا مات أبنه فهو حر فلما مات الابن ظن انه حر فتزوج إمرأة. قال جابر هو عبد لورثة الابن وإمرأته بالخيار إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته. والله أعلم

مسألة: عن رجل كان له أمه يطأها فقالت الأمه إن لها زوجا بعد أن

وطئها السيد هل يقبل منها؟

قال: كله سواء ولكن إن صح لها زوج فهو عيب وكذلك العبد إن صح

أن له زوجه ففيه إختلاف ويعجبني ان يكون هذا عيب يرد به. قلت: والرجل إذا أراد أن يتزوج أمته هل عليه أن يستبرئها؟

قال: معي ان ليس عليه استبراء. والله أعلم

مسألة

: وعن قوم شركاء في عبد قد بر أحديهم نصيبه فأراد الآخرون أن يبيعوا نصيبهم فانكر ثمن العبد هل يجوز بيعه وهل يلزمه أن يغرم لهم قدر ما ذهبت من ثمن عبدهم؟ قال: إن أرادوا بيعه فإن شاء الذي دبر اشتراه منهم وإن لم يشتره اعطاهم قدر ما انكسر من ثمنه وان استخدموه ولم يبيعوه فلهم ذلك فإن مات الذي دبر عتق العبد وان كان الموالي الذين لم يدبروا بالخيار ان شاء وارجعوا على

-

247