كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٥

مسألة

أن عليه

: وعنه، قال ولا علم لي بجواز بيع المدبر وفيها عندي تخليصه من الرق أن أدركه بالاجتهاد في ذلك وإلا فعليه الدينونه بتخليصه متى

أدركه في حياته والوصيه بذلك بعد مماته. والله أعلم

مسألة: والذي يقول لأمته إذا مت فأنت حره فلا بأس عليه في الوطئ والذي قال الجاريته إن لم أخرج إلى مكه فأنت حره فإنه يستخدمها ولسي له وطئها فإن مات ولم يخرج عتقت، والذي يقول يوم يقدم فلان لجاريته حره فلا يطأها والذي يقول يوم يموت فلان فهي حره فلا يطأ لأن لعله يموت في ذلك اليوم وقد وطئ وإن سلم ولم يمت فلعل بعضا لا يحرم، ومن أسلم من العبيد ومولاه مشرك فقد عتق، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جواري وعبيد ثقيف وأهل الطائف تكلموا في أولئك العبيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك عتقاء الله ولم يردهم إلى الرق وليس لعبد أن يتسرى بجارية ولو أذن له مولاه لأنه ليس للعبيد

ملك يمين.

مسألة

: عن

السيد مهنا بن خلفان بتدبير ما يبقى من مماليكه بعد موته

وأراد الرجوع في وصيته تلك أله الرجوع فيها أم لا؟

قال: قد تأملت هذا السؤال على ظاهر لفظه فاستدللت به على أن هذه الوصية بالتدبير الواقعة على غير معين ولا معز معلوم من مماليك الوصي بذلك لأنه خصها بالباقين بعد موته فعلى هذا من حالها فاليا قوة بعد الموت غير منفكين من الجهاله إذ لا يدري الباقي منهم إن بقى منهم أحد ويمكن أن لا يبقى أحد لأن ذلك غير مستحيل في قدرة الله وأيضا يحتمل حين الوصيه أن يكون أحد منهم غير مملوك له ثم يحدث عليه ملكه بعدها فكأنه على هذا الوجه أوصى بتدبير مالا يملكه وقد قيل لاعتق فيما لا يملك فينظر في هذه الوجوه التي ذكرتها فكأني من أجلها إذا أراد الموصي الرجوع فيها فلا أقوى على القول

منهم

246 -