الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٩في الحكم على قول وقول آخر انما يلحقه الأول ولا يلحقه الثاني إذا كانت غيبة الزوج إلى موضع لا يمكن وصوله إلى الزوجة ويرجع الى موضعه لبعد المسافة كانت هذه المسافة لبعدها برا وبحرا. والله أعلم
•
مسألة: وسألته عن رجل تزوج إمرأة ودخل بها ثم انه غاب عنها سنين
كثيرة عده هل يلحقونه الأولاد من بعده؟
قال: أما فيما بينه وبين الله فانهم لا يلحقونه وأما في الحكم فيلحقونه
وذلك إذا لم يكن في حال ما يمكن ان يكون الأولاد منه قلت: ماحال المرأة؟
وأمسكها
قال: امرأته على ماكانا عليه من الزوجية
قلت: فإنها أقرت أنها زنت أيسعه المقام معها؟
قال: فيه اختلاف إن شاء صدقها وتركها وإن شاء لم يصدقها
قلت: فالصداق؟
قال: فيه اختلاف. منهم من أوجب عليه الصداق بالوطي لقول النبي الكل موطأة صداق ومنهم من لم يوجب لها صداقا لأنها خانت نفسها
وأباحت فرجها. والله أعلم
مسألة: الصبحي:
وفيمن له أولاد ذكور وإناث وأراد أن يكتب السلاح للذكور دون الاناث أيجوز له إذا أعطى الدلال ذلك السلاح ونادى عليه في السوق أو في البلد دون السوق وكان لهذا السلاح قيمة جليلة ولم يبلغ قيمته مثلا قيمته خمسمائة لارية فبلغ مائة أيجوز له أن يعوض الباقين من الورثة مثل ما بلغ مناداه؟
أعلم.
قال: يجوز ماذكرت ولا عمل إلا على بيع النداء هكذا في الأثر والله
- YA. -