الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٨مسألة: ومنه، وسألته فيمن عليه حق لرجل وهلك وخلف صبيا
يرضع أيجوز للذي عليه الحق ان يستأجر أم اليتيم لرضاعه إذا طلبت ذلك
أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف
قلت: وما يعجبك أنت؟
قال: لا يستأجرها إلا بأمر الحاكم
قلت: فإن فعل؟
قال: لا يلزمه ضمان. والله أعلم
مسألة: ومنه، ومن كان له ولد أعمى وكان يقدر على المكسبه لنفسه فلا نفقه له على أبيه وإن لم يقدر وخيف عليه الضرر فعلى أبيه النفقة. والله
أعلم.
مسألة: ومنه، وفي رجل عقد التزويج على امرأة ولم يدخل بها حتى مضى لها ستة شهر أو أقل أو أكثر ثم حولها ومكثت عنده شهرين أو أقل أو أكثر وولدت فانكر الزوج الولد فلما أحضرا عند الحاكم أقر الرجل انه دخل بها منذ شهرين وقالت هي أنه دخل بها منذ ستة أشهر فالقول في هذا قول المرأة والولد ولده ويكون الزوج مدعيا، وأما إذا لم يقر الزوج بشيء وإدعت عليه المرأة انه كان يدخل عليها سرا وأنكر هو فالقول في هذا قول الزوج. والله أعلم
•
مسألة: وأما أولاده الاناث البالغات فقول لا يلزمه عولهن وقول يلزمه
عولهن مالم يتزوجن وقول يلزمه ما نقص من مؤنتهن بعد مكسبتهن وإن طلبن بالتزويج من اكفائهن وإمتنعن خُيرن بين التزويج وبين أن لا نفقة على أبيهن
والله أعلم. مسألة: ومن غاب في البحر فجاءت زوجته بولد ثم ثان فكلهم أولاده
-
279