كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣١٧

مسألة ابن عبيدان:

ومن انتزع آمة ولده يجوز له وطئها؟

قال: من جزء بيان الشرع إذا وطئ الرجل جارية ولده بعد الانتزاع

فقد قال بعض الفقهاء أنه جائز ويعلم الولد ذلك لئلا يطأها وقول لا يجوز والذي يجيز وطئها لا يجوز ذلك إلا بعد الاستبراء. والله أعلم.

– 318 –