الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣١٦والاقرار بعده وأيضا العوض من الثلث والضمان من الرأس وأيضا الكذب في.
الضرورة محجور. والله أعلم.
مسألة: وعن ثلاثة نفر وقعوا على جارية لهم فولدت غلاما فإن مات فالميراث لهم كلهم وإن ماتوا هم فيرث من كل واحدة منهم ثلثا. والله أعلم. مسألة: وعمن قصر ماله عن نفقة أولاده إذا كانو في حجر والدتهم وهي غير زوجته هل يحكم عليه بأكثر من قدرته في حينه ووقته أم كيف الوجه في ذلك؟ قال: قد اختلف ذلك فقال من قال يفرض عليه فريضة ويكون عليه دينا إلى ميسورة لأن الحق للوالده ليس للأولاد لأنه محكوم عليه أن يكون أولاده مع والدتهم بالفريضة مالم يختاروا القعود معه وهم في حد الخيار وقال من قال إذا لم يكن يجد من يحتمل الفريضة من الفقر لم يحمل عليه أن يلزمه من قبل أولاده دين وتخير والدتهم إن شاءت أخذتهم وعليه هو مجهوده مما فضل من عول نفسه وعول من يلزمه وإن شاءت سلمت إليه أولاده يفعل فيهم ما يشاء ولا يكلف أن يلزمه من قبل أولاده دين. والله أعلم.
مسألة: وعن قول المسلمين أنه لا يشترى من العبيد في مواضعهم إلا
ما سبى بعضهم من بعض فكيف ذلك؟ يصح قال: فعلى ما وصفت فمعنا أن هذا في جميع أهل الحرب من أهل الشرك من العجم من أهل الكتاب وغيرهم لأنه لا يحل تزويج امرأة من أهل الكتاب بحل سباها فكل أهل قرية لا يؤمنون مع أهل القرية الأخرى فسباهم لبعضهم بعض حلال ومن كان في يده شيء من السبى فهو أولى به وقد قالوا من كان آمنا في قرية لم يجزله شراء ما سبى من هذه القرية التي هو آمن فيها فهورد على أهله على ماقالوا. والله أعلم
-