الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٠في الغائب والمفقود وحدهما واحكامهما وفي الشهادة على الغيبة والموت والفقد وما يجوز منه وما لا يجوز. وما أشبه ذلك
مسألة: الزاملي
وفيمن غاب من عمان وطالت غيبته وله مال وأراد ورثته أن يأخذوا غلة
ماله ويضمنوا له ان جاء أعطوه وإن لم يجئ كان لهم ما استحقوه من ميراثهم منه أيجوز ذلك أم لا؟ قال: ان كان في يد أحد ولم يصح منه خيانة فيه فلا ينزع ممن هو في يده
وإن كان في يد خائن فلا يجوز، وأما الورثة فإذا أخذوه على ما وصفت فقد جاء في بعض الآثار أنه لا يحال بينه وبينهم ولا يكون ذلك بأمر الحاكم ومدة الغائب من يوم ولد والله أعلم
•
مسألة: ومنه، وفي رجل اتهمه اناس بقتل رجل ولم تصح عليه بينه وبعد ذلك ذكر أن المتهم أقر بقتل ذلك الرجل أيحكم بموته ويجوز لوارثه قسم ماله على هذه الصفة أم لا؟
قال: إن كانت هذه الشهرة إلا عن إقرار هذا المتهم أنه قتله ولم تكن الشهرة أنه قتله فهذه الشهرة لا يصح بها قتل الرجل وحكم هذا الرجل في الحياة ولا يجوز قسم ماله على ورثته على ما وصفها من هذه الشهرة التي شهرت عن إقرار هذا المتهم والله أعلم