كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٢١

مسألة

: ومنه، وفي مدة الغائب قول أجله ثمانون سنة مذ ولد لا منذ غاب وقول مائة سنة وقول مائة وعشرون وقول حتى يموت أترابه وقول حتى

يصح موته فبأي قول من أقوال المسلمين مما يجوز فيه الاختلاف بالرأي حكم به

الحاكم حكمه ولم يجز فيه مخالفته. . والله أعلم

•

مسألة: عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله:

فيما تقول فيمن أخذه الافرنج يوم أخذ عمير رحمير من صحار والذي أخذه الترك يوم سيرتهم على عمان أيكون حكمه غائبا أم مفقودا؟ قال: كل من شهد عليه الشهود من الثقات أو شهرة تنفي الريبة اسهم عاينوه حومة الحرب وحضر الوقعة ثم لم يعلم به من بعد خبر فهو مفقود وكل من أخذه القوم من عاداتهم له القتل ولم يبن له خبر فهو أيضا مفقود وكل من أهل الحرب ومن عادتهم انهم لا يقتلوه مثل النساء والصبيان والعبيد فحكمه حكم الغائب ومدته ثمانون سنة. . والله أعلم

أخذه

مسألة: وأما الذي يركب السفينة قاصدا الى بلد معروف ولم يصح أن السفينة كسرت إلا أنه لم يصل الى ذلك البلد الذي هو قصده واستعجم خبره قول هو مفقود وقول بمنزله الغائب .. والله أعلم

مسألة: واذا طلق الوالي إمرأة المفقود فقد قيل انه لا يجوز له تزويجها تزوجت غيره أو لم تتزوج وإن أراد تزويجها فليطلقها غيره من الأولياء، قال المؤلف لا تخلو اجازة تزويجها بها من قول ويعجبني ذلك .. والله أعلم

مسألة: الصـ بحي:

في المفقود إذا انقضى أجل فقده وجاعل وصيا ومات وصيه قبل انقضاء أجله من يلي إنفاذ وصاياه وقضاء دينه وإقتضاء ديونه وكذلك تطليق نسائه؟ قال: ان الحاكم يقيم وكيلا للمفقود في إنفاذ وصاياه وقضاء دينه

- 322 -