الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٧٤قال: له الخيار يختار أيتهن شاء وعليه صداق التي وطئ فإن غاب أو
فقد فزوجته الأولى وللثانية صداقها إن كان وطئها .. والله أعلم
مسألة: ابن عبي دان: والمفقود إذا قدم بعد ان تزوجت زوجته وأختار أقل الصداقين ما حكمها
عند الثاني؟
قال ابن محجوب: تكون مع الثاني على نكاحهما الأول وقول لا يجوز له وطئها حتى تنقضي عدتها من الأول وقول حتى يتزوجها بنكاح جديد ويكلف الأول ان يقول قد تركتها وان اختارها الأول فهي له ولا يحتاج الى طلاق من
الثاني .. والله أعلم.
مسألة الذهلي:
وهل عندك انه يختلف في اجازة الاحتساب في الغائب في ماله قبضه
وإنفاذه في موضعه عند وجود حكام المسلمين وما الذي تراه عدلا من ذلك؟ قال: أرجوانه لا يخلو من الاختلاف والذي يعجبني من القول وأراه صوابا جواز الاحتساب في ذلك والقيام بذلك على ما وجدته وحفظته من آثار
المسلمين
والله أعلم
مسألة: الصـ
إذا لم يؤجل الغائب والمفقود حتى مضى للغائب من الوقت ما تنقضي به المدة وكذلك المفقود جاز للحاكم ان يحكم بموتهما فان لم يكن حاكم جاز للوارث ان يحكم لنفسه بمثل ما يحكم له الحاكم .. والله أعلم.
مسألة: الزامـ لي:
ما تقول في غريق البحر إذا اطمأن القلب بموته ايجوز له الدخول في قسم
ماله أم لا يحكم به إلا مفقود على هذه الصفة؟
-
- rvo-