كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٧٣

لا يقسم هذا المال الا بعد بلوغهم وايناس رشدهم وأريد تأجليه الى ان يبلغوا

لئلا يقع منهم

غير ذلك كيف الحكم؟

قال: اذا انقضى اجل المفقود بعد الحكم به فلا أرى لولي اليتامى حجة تمنع قسم ما كان مشاعا بين الايتام والبالغين في مال المفقود بعد امانته وانقضاء اجل فقده لان الحكم بذلك يوجب قسم ميراثه بين من أيتام وبالغين وخاصة إذا طلب البالغون قسمة فلا يمنعون من قسمه الى حال بلوغ الايتام خوف غيرهم بعد بلوغهم لان القسم إذا وقع على وجهه من إقامة الوكيل للايتام وتعديل القسام السهام وطرح السهم بعد ذلك مع جعل الغبن على ما ورد الأثر

للأيتام.

مسألة: سالم بن راشد البهلوي:

والغائب زوجها إذا قالت انه صح معها موت زوجها ففي تزويجها اختلاف قيل يحال بينها وبين التزويج وقيل لا يحال وهي مؤتمنة وان انقضت عدة زوجة هذا المفقود قبل انقضاء فقده فلها الميراث من صلب ماله الذي يملكه. عند موته لا الذي يكتسبه في حال غيبته أو فقده لانها مدعية موته وان رجع بعد مدة فقده فان أرخ فقده أو غيبته عند المسملين فيخير بين الزوجة وبين أقل الصداقين وان لم يؤرخ عند المسلمين فقده فعلى قول بعض المسلمين أنها زوجته لانه يجعلها مؤتمنة في العدة وعليها منه العدة ان دخل بها وإلا فلا عدة عليها وان ماتت المرأة قبل مجيء الغائب وهي عند الثاني ثم رجع فله الميراث .. والله

أعلم.

مسألة: صالح بن وضاح: في رجل فقدت زوجته وانقضى أجل فقدها ثم تزوج أختها ودخل بها ثم

صحت حياة الأولى

- 374