الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٧٩وقال بعض ليس ذلك على الحاكم ولا يقبل ذلك إلا من وكيل كان قريبا أو غير
قريب
والله أعلم.
مسألة: وسألته عن رجل وزوجته فُقدا جميعا وحكم بموتهما ولا يدري أيهما مات قبل صاحبه وعلى الزوجين ألف درهم من أين يقضي الدين؟ من أصل ماله الأول أم بالحصص من ميراثه؟ وأصل ماله؟
قال: يوجد عن بعضهم انه كان يجعل دينه في المالين جميعا من أصل ماله وما ورثت من زوجته بالحصص ويوجد عن بعضهم أنه يجعله في ماله الأصل حتى يستفرغه فما بقى من الدين كان في المال الموروث
قلت: فاذا استفرغ الدين المال الأصلي يكون للزوجة ميراث؟
قال: هكذا عندي .. والله أعلم
- TA.
-
٤٬٩٣٥ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.