كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٧

باب في اليتامى والقيام بهم والاحتساب لهم وفي بلوغهم وإيناس رشدهم وفي الأصم والأعجم والأعمى والخنثى والمجذومين وزائل العقل وما أشبه ذلك

والقيام بأمر اليتامى فرض لو اجتمع الناس على تركه لم يسعهم وذلك واجب لازم لمن لزمه بولاية أو وصاية أو وكالة فإن عدم ذلك أقيم له وكيل يقوم

بأمره. . والله أعلم

مسألة: وإذا كانت غلة اليتيم أقل من فريضته فجائز أن يعطى من يكفله بمعونته وقيامه وجائز ان يكسى الكسوة الحسنة ويعطى عنه أجرة المعلم ويضحى له في النحر ويخدم ويتخذ له المنيحة للبن كل ذلك إذا كان ماله

واسعا

قلت: فإن لم يكن في ماله سعة؟

قال: ليس له إلا نفقته واومه وكسوته ولكن يعطى عنه المعلم الأجرة

على تعليمه إذا كان من أهل التعليم ويكفر إن تركه قلت: والجارية هل يعطى من مالها من يعلمها؟

قال: نعم، إذا وجدت لها إمرأة تعلمها أمر دينها وإلا لم يكن عليه أن

يعلمها بنفسه. . والله أعلم

- 7 -

-