الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٨مسألة: وجائز أن يصبغ ثياب اليتيم بالشوران والزعفران إذا كان ذا سعة من ذلك يسره ويصلحه ولا يضره ويشتري له النعل والطيب ويتعاهد باللحم في كل شهر مرة أو أقل أو أكثر ويشتري له للأعياد الحنا والجوز وما إعتاده مع والده في حياته
قلت: فإن كان فقيرا ومرض هل يشتري له الدواء والدهن الذي يخاف من تركه الضرر والغذاء؟
قال: نعم، ولو كان من قوته أو أصل ماله وأما الرفاهية والتفكه فلا يكون إلا من فضل غلة ماله بلا مضرة عليه ولا على ماله من ذلك .. والله
أعلم. مسألة: وجائز أن يباع أصل مال اليتيم لمؤنته وكسوته ونفقته ويكون برأي الحاكم إن وجد وإلا فبرأي الجماعة فإن عدموا باع من هو في يده فإن باع ونازعه حلف له ماخانه ولا يباع على المتغلب. وجائز للوصي أن يبيع بالمساومة
وأما الحاكم لا يبيع إلا بالنداء إلا الحيوان إن رأى المساومة أوفر. . والله أعلم
مسألة: ومعنى قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا
فليأكل بالمعروف إن المعروف عند الفقهاء أن يأكل بالدين ويحسبه على نفسه فإن رزقه الله سعة أدى ذلك إليهم وإن مات ولم يقدر على أدائه رجونا أن يكون ذلك عنه موضوعا، وقول ان المعروف فضل اللبن وركوب الدابة وفضل غداه وعشاه وفضل خدمة الخادم وشبه ذلك مما لا قيمة له. . والله أعلم.
مسألة: ولو وصى اليتيم أن يأكل من ماله بقدر عنائه إذا كان فقيرا محتاجا وإن كان له أصل ماله فيه وفاء فقد رخصوا له أن يقترض من مال اليتامى وإن لم يكن له مال فلا يقربنه. ولا يجوز للوصي أن يقرض غيره من مال اليتيم فإن فعل ضمن وقول جايز وذلك كالأمانة وله أن يستخدم خادم اليتيم ما لم يشغله عن القيام به وبضيعته. . والله أعلم
-