الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥٩مسألة: في وصي اليتيم والمحتسب له هل يجوز لهما فداء مال اليتيم من
ماله.
القطع بالخراج من قال: أما الوصي والوكيل فقد اختلف فيهم فقال من قال لا يجوز لهما أن يعطيا الخراج من مال اليتيم والله يسأله عما أعطا من مال اليتيم في غير حق عليه في ماله وقال من قال إن الوصي والوكيل الناظران لليتيم في مصالحه فإذا رأيا أن ذلك أصلح لمال اليتيم أن يفدى الكثير بالقليل من ماله جاز ذلك كما يجوز لهما أن يقوما بسائر مصالح مال اليتيم من ماله من الفسالة والزراعة وغير ذلك من المصالح، وأما المحتسب فليس له ذلك وقال من قال أن المحتسب إذا عدم الوصي والوكيل جاز له ما يجوز للوصي من ذلك فيما بينه وبين الله مالم يعارضه في ذلك معارض أو يبيع في ذلك مال اليتيم من أصل ماله فافهم ذلك. والله أعلم.
مسألة من كتاب بيان الشرع:
وقيل في يتيم له أم والأم غير ثقة فباعت من مال اليتيم من أصل ماله ولا يعلم كيف باعت بحق أو بباطل إلا أن ذلك يحتمل أن يكون بحق من أجل أن تكون وصية ومن أجل ما يجوز لها من وجه من وجوه الحق، إن علم بذلك أن ينتفع من ذلك المال من يد من اشتراه إذا لم يعلم حرام ذلك وذلك يجوز ولا يجوز له هو أن يشتريه من يد الأم ولا ينتفع به في يد الأم لأن ذلك يحتمل أن يكون حقا فذلك له جائز من يد المشتري ولا يجوز من يد الأم. والله أعلم.
- 59 -
-