الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٦٣باب في الإقرار وأقسامه وألفاظه وأحكامه وما يثبت منه وما لا يثبت وفي من يجوز منه الإقرار وما لا يجوز وما أشبه ذلك
الزاملي: وفي الحمل أقر له أبوه أو اخوته أو أجنبي غيرهم بمال
أو متاعا يثبت له ذلك كان الاقرار من المقر في صحته أو مرضه أم لا. قال: أما الوصية للحمل من الذي يرثه على كل حال لا تثبت إلا أن تكون عوضا عما أعطا، اخوته، وأما من الأجنبي ففيه اختلاف وأكثر القول أنها ثابتة، وأما الاقرار ففيه اختلاف قول أنه لا يثبت له لأنه لم يتحقق له ملك شيء وقول أنه ثابت إذا أمكن له ذلك منقبل ميراث أو وصية. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفيمن أقر لرجل بجميع آنيته ما صفة الآنية وكيف هي وهل يدخل فيها المندوس والزفط والمكحلة والهاوون والطوبج والدبه والكرزان والرحى وما أشبه ذلك أم لا؟
قال: إن الآنية عندي كل وعاء يمكن أن يوضع فيه من الأشياء وتكون وعاء له كان من خوص مثل القفر أو غيرها أو من الخشب مثل المناديس وغيرها من الطيافة أو من الحديد مثل الطوابيج وغيرها والمغارف أو من صفر مثل الصفاري وغيرها والصحال وكذلك الزجاج مثل الكرزان والمكاحل، وأما المرود فليس عندي من الآنية وكذلك سفن آنية الطين مثل الحجال والكيزان والحلول، وأما الرحى فعندي أنها ليس من الآنية، وكذلك سفن الحديد فعندي أنهما ليس
63 -
-