الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٦٤من الآنية، وأما الهاوون ففي تسمية أهل زماننا لا يسمونها من الآنية. والله
أعلم.
مسألة: ومنه وفيمن أقر لابنه بسيفه الحديد إقرار منه له بحق وضمان عليه له ثم مات الابن صغيرا وطلب ورثته ميراثهم من ذلك السيف فادعا الأب أنه باعه وأتلف ثمنه في حياة ابنه أو إدعا أنه سرق من عنده كيف الحكم بينهم. قال: إن دعوى الأب لا تقبل على ورثة ابنه فيما عندي إنه باعه في حياة ابنه، وأما دعواه إنه سرق فلا يبريه من الضمان الذي أقر به لابنه إذا كان إقرار به بحق وضمان عليه له حتى يصح أنه قبض إبنه هذا السيف ووضعه الابن عنده
أمانة. والله أعلم.
مسألة
عن الشيخ محمد بن عمر رحمه الله:
وفيمن أقر لأحد من ورثته أن يأكل من ماله مادام حيا كيف صفة هذا
•
الأكل ويكون له ادام أم لا. قال: هذا مجهول ولم نجد فيه شيئا من الأثر إلا أنه في النظر هذا الاقرار عندنا لا يثبت إذا لم يكن معروفا. والله أعلم.
مداد:
الله مسألة عن الشيخ محمد بن عبد بن وإقرار الأعمى لا يثبت إذا أقر بشيء معلوم مثل مال أو غيره أو وصية ثابتة إذا أوصى بدراهم لشيء معلوم وإن أوصى بمال فهو مثل إقراره. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي المقر إذا أكل ما أقر به بعلم من المقرور له إلى أن مات المقر أيكون حجة أم لا. قال: أكله وحوزه حجة لورثته ولا شيء للمقر له وإن مات المقرورله والمقر هي محجة المقرور، ثابتة وفي ذلك فرق بين موت المقروبين موت المقرور له إلا أن يكون المقر كالأب لولده فحازه المقر منهم إلى أن مات أو الأم لولدها
78 -