كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٧٩

مسألة: وجائز للكاتب ان يكتب ما أقر به الموصى إذا خوفه الله ولم يعلم

منه حيفا. . والله أعلم

•

مسألة: وجدت أن من أقر لأحد ببيته وما فيه وكان فيه أوراق فيها حقوق مكتوبة للمقر على أحد من الناس ان الحقوق المكتوبة في تلك الأوراق للمقر له بالبيت وما فيه هل يخرج ذلك عدلا أم يكون للمقر كان المقرحيا أو

ميتا؟

قال: في ذلك اختلاف قول ان جميع ما في البيت داخل في الاقرار وقال من قال انما كان يجئ ويذهب مثل الحيوان والعبيد ولا يدخل في الاقرار إلا أن يصح بالبينة العادلة انه داخل حين الاقرار، ولعل قولا إذا وجد عند الحاكم في البيت فحتى يصح إنه كان خارجا من الاقرار وإلا فحكه داخل، وأما ما حدث بعد الاقرار فلا يدخل في الاقرار وأما الأوراق والحقوق التي في الذمم فأكثر القول لا تدخل، قال المؤلف حفظت عن أبن عبيدان أنها تدخل وعن الصبحي انه لا يقدر على ادخالها وعندي انها لا تدخل فيهما أراه صوابا، رجع، وأما الدراهم فإن وجدت حين الاقرار في البيت فمختلف أيضا فيها وإذا صح أنها في البيت حين الاقرار فيعجبني ان تكون داخلة في الاقرار، قال المؤلف يعجبني ما أعجبنه أنه هو الصوات .. والله أعلم.

وعندي

مسألة: وفي امرأة قالت كل ما في منزلها هو لزوجها وكانت هي قاعدة في المنزل حين قولها هذا وفيها حلي وكسوة هل يكون الحلي الذي فيها داخلا في مالها الذي في المنزل الذي اقرت له بما فيه؟

قال: هذا عندي هو لزوجها وهذا إقرار لان ذلك في منزلها وأرجو ان هذا

يوجد عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله .. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ خميس بن سعيد: وفيمن أقر لأحد ببيته وما فيه وكان في البيت ماعون وسلاح مرهون على

-