كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٧٨

مسألة: الصـ اقرت فلانة بنت فلان لزوجها فلان بصداقها الأجل الذي عليه ان ماتت قبله من ضمان عليها له وجعلته وصيتها بعد موتها فلا أحسب ان هذا ضعيف وأظنه حسن مستقيم وأما من قبل بثبوت الصداق بوجود الشرط ففي ذلك اختلاف ومثل هذا لا يضيق ثبوته والحكم به على عادة الناس في هذا وألفاظهم

والله أعلم

مسألة: ومنه، ومن أوصت له زوجته بصداقها من ضمان عليه له إن ماتت قبله فانه يسلم إليها تنتفع به في حياتها ويحجر عليها إزالته. . والله أعلم. مسألة: ومن كان عليه حق لزوجته أو غيرها وأقر الذي عليه الحق بالذي له الحق مال من أمواله ثم ادعى المقر الجهالة وطلب الغير فإذا كان اقراره بحق عليه للمقر كان بمنزلة القضاء وكان فيه الغير بالجهالة على قول .. والله

أعلم

مسألة: ومن أقر بصفرتيه الغطاء ولم يغطاها فالغطاء حكمه للورثة حتى يقر بصفرتيه وغطاها .. والله أعلم.

مسألة: ومن أقر بنصف الأرض المسماة كذا لرجل وظهر للمقر نصف الأرض فانما يثبت للمقر له نصف نصيب المقر. . والله أعلم

•

مسألة: ومن أقر لرجل ببيته بما فيه من ماعون وكان بعض الماعون مرهونا أيثبت الجميع أم لا؟ قال: يثبت للمقر له جميع ما في البيت من ماعون وأما المرهون ففداه من مال المقر له إذا لم يكن الاقرار بحق عليه، وأما إذا كان الاقرار بحق على المقر

فعليه فداؤه. . والله أعلم

-

78

-