الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٨١كل شيء وقال من قال لا يجوز اقراره فيها استحق به السجن وهذا أحوط. . والله
أعلم.
مسألة: ومنه، ومن أقر لأحد بغلة جميع أملاكه من قرية كذا سنة زمانا هل تدخل غلة العبيد وخدمتهم وأجرتهم وغلة دوابه من لبن وصوف ونتاج وكراء وغلة أرضه من زرع وشجر؟
قال: ان ثبت الاقرار دخل فيه جميع ما يقع عليه ملكه من تلك البلد إلا
على ما ذكرت الانتاج الدواب فانه لا يقع عليه اسم غلة وهو تبع لها وأما غلة العبيد افن اتجروا دخلت غلتهم في الاقرار وإلا فلا أعلم ان خدمتهم للمقر له
قلت: وإذا كان يوم الاقرار لا غلة في شيء من هذه الأملاك ومضت
أشهر من تلك السنة لم تحصل غلة ثم حصلت بعد مضي نصف السنة أو أقل أو
أكثر وأدركت الغلة باملاكه أو بشيء منها متى ينقضي نصيب المقر له منها؟ قال: له غلة سنة من تاريخ الاقرار ومذ صح له الاقرار فاذا سلمت اليه الاملاك سنة فله ما أغل منها وليس له بعد السنة شيء وان لم تسلم إليه فله غلة
سنة
قلت: وان كان حين الاقرار بشيء مم الاملاك غلة غير مدركة وبقيت الغلة في شيء من النخل والشجر ولم تدرك حتى خلت المدة من يستحقها منهما؟ قال: له غلة سنة كما أقر له به وما لم تدرك في السنة فإلى أن تدرك
قلت له: وهل للمقر الرجوع عن اقراره؟ قال: إذا ثبت اقراره على وجه الحق لمن اقر له به ما كثر ما جاء في آثار المسلمين لا رجوع في إقرار ولا جهالة فيه .. والله أعلم.
مسألة
: ومنه، ومن أقر بمحمدية لمساجد عمان أو مساجد الدنيا فلم
أحفظ فيها شيئا وأجلت الفكر فيها فاستجلبت من عقلي تضعيفها وحسن عندي
-