كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٨٢

ثبوتها للفقراء استعسارا من قسمتها وحسن عندي ردها للمقر أو لورثته وحسن

عندي ان تعل في جامع بلده. . والله أعلم.

مسألة: ومنه، ومن باع بيته أو أقر ببيته وما فيه فلا أقدر ان اثبت القفل

المقفول به الباب الخارجي .. والله أعلم

مسألة: وان كانت الدراهم خمسمائة وفي نسخة ألف والمدة واحدة فعليه جميع ما فيهما فهذا اتفاق في الأجل واختلاف في عددها، وكذلك ان اتفقت الدراهم في النسختين واختلف الأجل أحدهما قبل الآخر ثبت أيضا جميع ما في النسختين لاختلاف الأجل واتفاق الدراهم وان اتفق الأجل والدراهم ثبت

أحدهما. . والله أعلم

مسألة: الصـ

بحي

فيمن مات وظهرت عليه حقوق لرجل في صكوك عدة فله أكثر ما حل منها وأكثر ما تأجل منها والحال والأجل مختلف والأجل متفق كله ولو اختلفت والحال كذلك كله متفق ولو اختلفت آجاله وإلا ان يكون أحد الحقوق لاريات واحدها محمديات فقال من قال الحقان مختلفان على هذا الوصف وقال من قال هما متفقان لأن أربع لاريات خمس محمديات فتقارب المعنى ومن يفرق بينهما لاختلافهما في التسمية .. والله أعلم.

مسألة: الزاملي: فيمن وجد عليه لرجل عشرة دراهم مكتوبة عليه في الورقة تاريخها في شـ رمضان وعشرة دراهم مكتوبه عليه له في رقعة أخرى تاريخها في شهر المحرم وكلا الشهرين من سنة واحدة ومحل الجميع يجب اذا انقضى شهر جمادى الأخرى من سنة معلومة أيجب عليه الجميع أم؟

قال: ان لم يبين أن هذه الدراهم الآخرة من جنس غير الجنس الآخر دل

-

- 82 -