كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٤٥

لغير من عليه الحق والعاجل أقرب ثبوته من الأجل وكذلك من أعطى دينا له غير من عليه الدين يلحقه ما يلحق الاقرار والعاجل أثبت في العطية والاقرار.

والله أعلم

مسألة: ومنه، وعرفني بجميع ما قيل في قضاء المريض لوارث أو غيره ثم عرفني بالمعمول به

•

الجواب: قال من قال بثبوت قضاء المريض لوارث أو أجنبي وقال من قال للمريض حجته فيه ان صح يوما ما والقول قوله فيما يقر به وقال من قال لا يقبل قوله وعليه قيمة المقضى وكذلك يلحق الوارث من الاختلاف على بعض القول كما يلحق القاضي في الموصي بالضمان فهذا الذي حضرني فانظر فيه ان كان موافقا وتدبر معانيه وإني الى الضعف في جميع أموري .. والله أعلم

•

مسألة: ومنه، ومن أقر بماله لوارثه هكذا ولا نعلم من يرثه ان له أن يرجع عن اقراره، وقول ليس له ذلك وأما في الواسع فله ان يرجع ما لم يكن عليه حق لأحد .. والله أعلم

ورجع

مسألة: ومن قال ان رجع فلان من سفره فعلي له أو لفلان غيره كذا فلان أيجب عليه ما قال ويكون كالنذر في وجوبه أم يخرج مخرج الاقرار وعلى هذا يجري الاختلاف فقال من قال الاقرار ثابت رجع من سفره أولم يرجع وهو قول محمد بن محبوب رحمه الله وقال من قال له شرطه إذا رجع ثبت له الشرط وإن لم يرجع فلا شيء له وهو قول موسى بن علي جواب غيره إذا قصد به الاقرار فعليه ما أقر به لفلان وهذا مما يختلف فيه لأجل دخول الشرط في الاقرار وإن أراد به النذر ولم يسمه نذرا فاحسب انه مما يختلف في لزومه وأظن ان ثبت النذر لأحد فالحكم لا يحكم عليه بادايه وهو أولى بما لزمه. . والله أعلم

مسألة: انه يجري الاختلاف في ثبوت اللارية أو المحمدية إذا لم يذكر

- 145 -